الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 159
يطبق التقادم المحدد بأربع (4) سنوات المنصوص عليه في المادة 158 أعلاه أيضا على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في قانون التسجيل.
ويجري هذا التقادم من اليوم الذي يتمكن فيه الأعوان من إثبات المخالفات، بعد الاطلاع على كل عقد خاضع للتسجيل، أو من يوم تقديم الفهارس لهم للتأشير عليها.
وفي جميع الحالات، فإن التقادم من أجل تحصيل حقوق التسجيل البسيطة التي استحقت فضلا عن الغرامات، يبقى مضبوطا بموجب الأحكام السارية.