الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 158
يكون التقادم، بالنسبة لطلب حقوق التسجيل :
1- بعد أجل أربع (4) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل عقد أو وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية استحقاقية هذه الحقوق، من دون أن يكون من الضروري اللجوء فيما بعد إلى تحريات لاحقة.
2- بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة، إذا كان الأمر يتعلق بإغفال أموال في تصريح بتركة.
3- بعد عشر (10) سنوات، ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بها.
غير أنه، ومن دون أن ينتج عن ذلك تمديد في الآجال، فإن التقادم المنصوص عليه في (2) و (3) من الفقرة السابقة، يخفّض إلى أربع (4) سنوات، ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذا اسم وعنوان أحد ذوي الحقوق على الأقل.
ويوقف التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات على الحساب والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين، وإيداع العريضة بتخفيض العقوبات وعلى أي عمل آخر موقف للتقادم وخاضع للقانون العام.
إن تبليغ السند التنفيذي المذكور في المادة 356 من قانون التسجيل، يوقف التقادم الجاري ضد الإدارة ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام.
بغض النظر عن المخالفات المنصوص عليها في المادة 358 من قانون التسجيل، فإن التقادم الجاري ضد الإدارة يكون موقفا قانونا في الحالات المذكورة في المادة نفسها، عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي أو عند العنوان الأخير للمكلف بالضريبة نفسه أو وكيله المفوض.