الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 152
يوقف التقادم في مجال الرسوم على رقم الأعمال بما يأتي :
أ) الطلبات المبلغة ب دفع تسبيقات على الحساب
ج) المحاضر المعدة وفقا للقواعد الخاصة بكل إدارة من الإدارات المؤهلة لذلك، د إيداع طلب تخفيض العقوبات
ه) تبليغ النتائج المتحصل عليها إثر إجراء تحقيق في المحاسبة المنصوص عليها في المادة 2-113 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
كما أن تبليغ سند التحصيل يوقف التقادم الساري ضد الإدارة، ويحل محله التقادم الخاضع للقانون العام.
ويكون التقادم الساري ضد الإدارة موقفا قانونا عند تاريخ أول تقديم لرسالة موصى عليها أو سند تنفيذي، إما عند آخر عنوان للمدين بالضريبة الذي تعرفه الإدارة، وإما إلى المدين بالضريبة نفسه أو إلى وكيله المفوض.