قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 151
يسري أجل التقادم المعد بالسنة المدنية، اعتبارا من أول يناير من السنة التي تنجز فيها العمليات الخاضعة للرسم.
غير أنه في حالة استعمال طرق تدليسية من طرف مدين بالضريبة قصد إخفاء استحقاق الحقوق أو أية مخالفة أخرى، فإن التقادم لا يسري إلا ابتداء من اليوم الذي يتمكن فيه أعوان الإدارة من معاينة استحقاق الحقوق أو المخالفات.