الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 150
يحدد أجل تقادم دعوى الإدارة، بأربع (4) سنوات، من أجل ما يأتي :
1- تأسيس الرسم على القيمة المضافة وتحصيله
2- قمع المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات المسيرة لهذا الرسم. 23 ديسمبر سنة 2001 م 45 غير أنه إذا كان مرتكب المخالفة في حالة إيقاف، فإن التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة لإصدار حكم ضده، يجب أن يتم في أجل شهر واحد، اعتبارا من تاريخ غلق المحضر .
ويمدد أجل التقادم المذكور أعلاه، بسنتين (2) بمجرد أن يتبين للإدارة أن المكلف بالضريبة قام باستعمال طرق تدليسية، ورفعت ضده دعوى قضائية.