الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 14
تعدل أحكام المادة 356 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتتمم وتحرر كما يأتي : 10 23 ديسمبر سنة 2001 م
" المادة 356-1 : يتم تحصيل الضريبة على أرباح الشركات المطبق على شركات الأسهم وما يماثلها ......... بدون تغيير. 2...........بدون تغيير ) 3 بدون تغيير. .4 بدون تغيير. .5 بدون تغيير. .6 بدون تغيير). .7 بدون تغيير. 8 ........ بدون تغيير.
9- تحسب التسبيقات من طرف المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في المادتين 32 و 33 من قانون المالية لسنة 2002 ، وتدفع من طرفهم أيضا بدون إخطار سابق في الآجال المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة، إلى صندوق قابض الضرائب للهيئة المكلفة بتسيير هذه الفئة من المكلفين بالضريبة.
تتم تصفية المتبقى من الضريبة من طرف المكلفين بالضريبة، ويجبر المبلغ إلى الدينار الأدنى، كما يتم دفعه بدون إخطار سابق أيضا من طرفهم وبعد خصم التسبيقات المدفوعة، يوم إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كآخر أجل.
لا تطبق أحكام الفقرة 8 أعلاه على هذه الفئة من المكلفين بالضريبة ".