الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 147
1- دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة السابقة، يجوز تدارك كل خطأ يرتكب سواء تعلق الأمر بدفع الضريبة أو بمكان فرضها، بالنسبة لأي ضريبة من الضرائب أو رسم من الرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وذلك إلى غاية انتهاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار القاضي بالإعفاء من الضريبة الأولى.
2 - كل إغفال أو نقص في الضريبة يتم اكتشافه، إما بدعوى أمام المحاكم الجزائية، أو على إثر افتتاح تركة المكلف بالضريبة أو تركة زوجه، دون الإخلال بالأجل المحدد في المادة المذكورة أعلاه، يمكن تداركه إلى غاية انقضاء السنة الثانية التي تلي السنة التي صدر فيها القرار الذي أنهى الدعوى، أو التي تم فيها التصريح بالتركة.
تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة، بمقتضى هذه المادة، وكذا جميع الضرائب الأخرى المستحقة على الورثة من تبعة المورث، دينا يخصم من أصول التركة، بالنسبة لتحصيل حقوق نقل الملكية عن طريق الوفاة.