الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 142
يمكن المكلفين بالضريبة الاستفادة من تخفيض في الرسم العقاري :
1 - في حالة تغيير تخصيص العقار بقرار من السلطة الإدارية، لأسباب مرتبطة بأمن الأشخاص والأموال وبتطبيق قواعد التعمير
2 - في حالة فقدان الاستعمال الكلي أو الجزئي للعقار نتيجة لحادثة غير عادية،
3 - في حالة هدم كل أو جزء من العقار المبني، ولو طوعيا، وهذا اعتبارا من تاريخ الهدم.
يجب أن تقدم الشكوى للإدارة الجبائية في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة وقوع الحادثة التي تبرر تقديم الشكوى.