قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 141
يعاقب على التقديم المتعمد للمستندات المزيفة أو غير الصحيحة لدعم طلبات غرضها الحصول، إما على تخفيض أو تنزيل أو إعفاء أو إرجاع لضرائب أو رسوم، وإما الاستفادة من مزايا جبائية منصوص عليها لفائدة بعض الفئات من المكلفين بالضريبة، بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.