الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 140
1- تتكفّل بالتخفيضات المكتسبة، على اختلاف أنواعها، والمصاريف المسددة للمكلف بالضريبة، وكذا نفقات الخبرة الموضوعة على عاتق الإدارة : 23 ديسمبر سنة 2001 م 43
- إما الخزينة، إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم أو غرامات حصلت لفائدة الدولة،
- وإما الصندوق المشترك للجماعات المحلية، إذا تعلق الأمر بضرائب أو رسوم تستوجب اقتطاعا مقابل مصاريف الإدراج في حكم انعدام القيمة لفائدة هذه الهيئة.
وتكون هذه التخفيضات محل شهادات يعدها مدير الضرائب بالولاية، لاعتمادها كوثائق ثبوتية لدى أعوان مصلحة التحصيل.
2 - عندما تلغي المحكمة الإدارية، قرارا يتضمن إعفاء أو تخفيضا في الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو تحمل مكلفا بالضريبة المصاريف، يضع مدير الضرائب بالولاية سند تحصيل يقوم بتحصيله قابض الضرائب المختلفة، ويستحق أداءه وفقا للإجراء المطبق في مجال الضرائب والرسوم.