الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تعدل أحكام المادة 1364 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 364-1 : يصفى الرسم ................ ( بدون تغيير حتى ختم السنة المالية.
بالنسبة لنشاطات النقل والبنوك والتأمينات، يصفّى الرسم في الأيام العشرين (20) الأولى الموالية لأجل اكتتاب التصريح المنصوص عليه في المادة 151.
غير أنه في حالة التنازل .......... بدون تغيير حتى حسب الشروط المحددة في المواد من 219 إلى 223