الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 137
1- ينتج بقوة القانون عن التخفيضات النزاعية وتحويلات في الحصص الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة، تخفيضات وتحويلات في الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة، حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والجماعات الإقليمية.
ومخالفة للفقرة السابقة، لا ينتج عن القرارات المتضمنة إعفاء دائما أو مؤقتا من رسوم التطهير، التخفيض المطابق للرسم المحصل لفائدة الجماعات الإقليمية، مكافأة عن الخدمات المؤداة، إلا إذا نصت على ذلك صراحة أحكام تشريعية خاصة بهذا الرسم .
2- تتم متابعة المنازعات المتعلقة بالرسوم المحلية التي تقوم بتأسيسها مصلحة الضرائب، على مستوى المحاكم الابتدائية أو الاستئناف من طرف هذه المصلحة.