الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 135
1- يجوز لمدير الضرائب بالولاية في كل وقت أن يقرر تلقائيا تخفيض الحصص الضريبية أو أجزاء من الحصص تكون زائدة عن قدر الرسم، وكذا تحويل الحصص المتعلقة بالضرائب والرسوم التي نص عليها صراحة بموجب حكم تشريعي أو تنظيمي.
2- يجوز لمفتشي وقابضي الضرائب أن يقترحوا تخفيضا في الحصص الضريبية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه وتحويلها. -3- تقيد الاقتراحات الصادرة عن قابضي الضرائب، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، في كشوف يوجهونها إلى مفتشية الضرائب من أجل التصرف في شأنها.
4- يوجه مفتش الضرائب اقتراحات التخفيض أو التحويل إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي فيها، في الحالات المنصوص عليها في المادة 116-1 أعلاه. -5- يجوز لمدير الضرائب بالولاية أن يفوّض كليا أو جزئيا سلطته التقريرية إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل. وتمارس سلطة التفويض هذه كما هو منصوص عليه في المادة 116-2- أعلاه 42 23 ديسمبر سنة 2001 م