الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 132
تختص السلطة الإدارية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بالنظر في الطلبات التي تلتمس من حضرتها، الإعفاء من الضرائب المفروضة قانونا أو التخفيض من عبئها، في حالة عوز أو ضيق تضع المدين بالضرائب في حالة عجز على إبراء ذمته إزاء الخزينة. كما أنها تبت، طبقا للقوانين والتنظيمات، في شكاوى قابضي الضرائب المختلفة الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عديم القيمة، أو الحصول على تأجيل الدفع أو إبراء من المسؤولية، وكذا شكاوى المكلفين بالضرائب الملتمس بها الإعفاء من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية أو التخفيف من قيمتها.