قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 130
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 08-01 المؤرخ في 30 مايو سنة 1998 والمتعلّق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره.
غير أن عرائض المكلفين بالضريبة تقدم في جميع الحالات، على ورق مدموغ.