الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 12
تؤسس ضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة مادة 263 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
" المادة 263 مكرّر 3 : بغض النظر عن كل حكم مخالف، تكلف المجالس الشعبية البلدية في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2002 ، بعملية التصفية والتحصيل والمنازعات المتعلقة برسم رفع القمامات المنزلية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.