قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 129
يبت في القضايا التي ترفع أمام المحكمة الإدارية، طبقا لأحكام الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، والنصوص التي عدلته أو تممته.
غير أنه يبت في الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم وكذا في الغرامات، في جلسة علنية.
ويقتصر الأجل المتاح للمكلف بالضريبة، ليعلن إن كان يرفض قبول التخفيض الجزئي المقترح من قبل الإدارة، على مدة عشرين (20) يوما.