قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 127
1- يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه، أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم، برسالة محررة على ورق حرّ، يوقعها بيده أو من طرف وكيله. ويخضع هذا السحب لقبول الطرف الخصم، عندما يكون قد سبق له وأن قدم طلبات فرعية.
2- يجب تحرير طلب التدخل المقبول، من طرف أشخاص يثبتون وجود مصلحة لهم في حل نزاع حصل في مجال الضرائب والرسوم أو الغرامات الجبائية على ورق مدموغ، و هذا قبل صدور الحكم.