الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 125
1- إن إجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأمر بها في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال، هي التحقيق الإضافي ومراجعة التحقيق و الخبرة.
2- يكون التحقيق الإضافي إلزاميا ، كلما قدم المكلف بالضريبة وسائل جديدة قبل الحكم.
وعندما يحصل، بعد إجراء تحقيق إضافي، أن يتذرع مدير الضرائب بالولاية بوقائع أو أسباب لم يسبق للمكلف بالضريبة علم بها ، يجب أن يخضع الملف لإيداع جديد طبقا للفقرة 2 من المادة 124-2 أعلاه. -3- في حالة ما إذا رأت المحكمة الإدارية ضرورة الأمر بمراجعة التحقيق، فإن هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب غير ذلك الذي قام بالتحقيق الأول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله و في الحالات المنصوص عليها في المادة 116 أعلاه، بحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عضوين اثنين من أعضاء لجنة الطعن على مستوى الدائرة.
يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق محضرا ، و يضمنه ملاحظات المشتكي و كذا عند الاقتضاء، ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويبدي رأيه.
ويرسل مدير الضرائب بالولاية الملف إلى المحكمة الإدارية مرفقا باقتراحاته.