الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 122
1- يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن مدير الضرائب بالولاية والمتعلقة بالاحتجاجات موضوع النزاع، والتي لا ترضي بصفة كاملة المعنيين بالأمر، وكذلك القرارات المتخذة بصفة تلقائية، فيما يخص نقل ، الحصص، طبقا لأحكام المادة 133 أدناه ، أمام المحكمة الإدارية.
يجب أن تحرك الدعوى أمام المحكمة الإدارية في مدة أربعة (4) أشهر، ابتداء من يوم استلام الإشعار الذي من خلاله يبلغ مدير الضرائب بالولاية المكلف بالضريبة بالقرار المتخذ بشأن شكواه، سواء أكان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد انتهاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 116-2 و 117 أعلاه.
كما يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية خلال نفس الأجل المذكور أعلاه، في القرارات المبلغة من طرف الإدارة، بعد أخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة والولاية والإدارة المركزية المنصوص عليها تباعا، في المواد 300 و 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
2- يمكن كل مشتك لم يتحصل على الإشعار بقرار مدير الضرائب بالولاية في الآجال المنصوص عليها في المادتين 116-2 و 117 أعلاه، أن يرفع النزاع إلى المحكمة الإدارية خلال الأشهر الأربعة (4) الموالية للأجل المذكور أعلاه.
3- يجب أن ترسل الطلبات إلى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية التي سجلت فيها، ويسلم وصل استلام إلى من يرغب في ذلك.
4- لا يعلق الطعن تسديد المبلغ الرئيسي للحقوق المحتج عليها وعلى عكس ذلك، فإن تحصيل الغرامات المستحقة يبقى معلقا إلى غاية صدور حكم قضائي نهائي.