الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 11
تعدّل أحكام المادة 263 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
المادة 263 مكرّر 2 : يحدد مبلغ الرسم كما يأتي :
ما بين 500 د.ج و 1.000 د.ج على كل محل ذي استعمال سكني
- مابين 1.000 دج و 10.000 د.ج على كل محل ذي استعمال مهني أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه ما بين 5.000 د.ج و 20.000 د.ج على كل أرض مهيأة للتخييم والمقطورات مابين 10.000 د.ج و 100.000 د.ج على كل محل ذي استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه، ينتج كمية النفايات تفوق الأصناف المذكورة أعلاه.
تحدد الرسوم المطبقة في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي السلطة الوصية.