قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 118
لمدير الضرائب بالولاية صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزءا منها لقبول الشكاوى، إلى الأعوان المعنيين الذين لهم رتبة مفتش رئيسي على الأقل.
وتمارس صلاحية البت في الشكاوى عن طريق التفويض بالنسبة لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض ضريبي أقصاه مائة ألف دينار (100.000 د.ج) عن كل حصة.