الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 116
1- يتم النظر في الشكاوى من قبل المفتش، باستثناء تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 105 أعلاه، والغرامات الجبائية من غير تلك المنصوص عليها في المادة 285 من قانون الضرائب المباشرة.
يرفع ملخص الشكوى إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لإبداء الرأي. وفي حالة ما إذا لم يصله هذا الرأي في أجل خمسة عشر (15) يوما، يقوم المفتش بتحرير اقتراحاته.
ويجوز البت فورا في الشكاوى التي يشوبها إسقاط يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا.
2- يبت مدير الضرائب بالولاية في الشكاوى، في أجل أربعة (4) أشهر، اعتبارا من تاريخ تقديمها.