الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 115
يجب على كل شخص يقدّم أو يساند شكوى لحساب الغير، أن يستظهر وكالة قانونية. غير أنه لا يشترط تقديم الوكالة على المحامين المسجلين قانونا في نقابة المحامين ولا على الأشخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالضريبة.
والأمر سواء، إذا كان الموقع قد أعذر شخصيا بتسديد الضرائب المذكورة في الشكوى.
ويجب، تحت طائلة البطلان، أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها.
يجب على كل مشتك مقيم بالخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر.