الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 113
1- يجب أن تكون الشكاوى فردية. غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا، وأعضاء شركات الأشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة أن يقدموا شكوى جماعية.
2- لا تخضع الشكاوى لحقوق الطابع. -3- يجب تقديم الشكوى منفردة بالنسبة لكل محل خاضع للضريبة .
4- تحت طائلة عدم القبول، يجب أن تتضمن كل شكوى :
- ذكر الضريبة المعترض عليها
- بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة إن تعذر استظهار الإنذار، وفي الحالة التي لا تستوجب الضريبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع
- عرض ملخص لوسائل واستنتاجات الطرف
- توقيع صاحبها باليد.