الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 10
تعدل أحكام المادتين 261 و ، و المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 261 و : ينتج الأساس الضريبي من 23 ديسمبر سنة 2001 م للتعمير :
المناطق 2 3 4 44 33 17 17 13 7 الهواء الطلق ومناجم الملح والسبخات :
المنطقة 3 33 المنطقة 4 33 17 261 ز من قانون الضرائب المباشرة والرسوم حاصل القيمة الإيجارية الجبائية للممتلكات غير المبنية المعبر عنها بالمتر المربع أو الهكتار الواحد، حسب الحالة، تبعا للمساحة الخاضعة للضريبة : -1- الأراضي الموجودة في قطاعات عمرانية :
تعيين الأراضي 1 أراض معدة للبناء 150 … الباقي بدون تغيير) … المناطق 2 3 4 120 90 50 23 ديسمبر سنة 2001 م 9
2- الأراضي الموجودة في قطاعات معدة للتعمير في المدى المتوسط وقطاع التعمير المستقبلي :
(الباقي بدون تغيير)
" المادة 261- ز : يحسب الرسم (بدون تغيير حتى) بالنسبة للأراضي الفلاحية.
إلا أنه بالنسبة للأراضي الواقعة في المناطق العمرانية، والتي لم تنشأ عليها بنايات لمدة خمس
(5) سنوات، ترفع الحقوق المستحقة بعنوان الرسم العقاري بنسبة %100 ابتداء من أول يناير سنة 2002 " .