الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 105
يلزم بالسر المهني بمقتضى أحكام المادة 301 من قانون العقوبات ويتعرض للعقوبات المقررة في نفس المادة، كل شخص مدعو أثناء أداء وظائفه أو صلاحياته للتدخل في إعداد أو تحصيل أو في المنازعات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والدفع الجزافي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة وحقوق الطابع المذكورة في التشريع الجبائي المعمول به. 34 23 ديسمبر سنة 2001 م غير أن الأحكام الواردة في الفقرة السابقة، لا تتعارض مع تبليغ مصالح الضرائب إلى لجان الطعن المذكورة في المادتين 301 و 302 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، كل المعلومات المفيدة لتمكينها من الفصل في النزاعات المعروضة عليها، بما في ذلك عناصر المقارنة المستمدة من تصريحات المكلفين بالضريبة الآخرين.
كما أنها لا تتعارض مع تبادل الإدارة الجزائرية المعلومات مع الإدارات المالية للدول التي أبرمت مع الجزائر اتفاقية للتعاون المتبادل في مجال الضرائب.