الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 104
يجب الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها سواء في التشريع الجبائي أوفي القانون التجاري، والوثائق المحاسبية، وكذا الوثائق الثبوتية لا سيما فواتير الشراء التي يمارس عليها حق المراقبة والاطلاع والتحقيق، لأجل مدته عشر (10) سنوات المنصوص عليها في المادة 12 من القانون التجاري، وهذا ابتداء من آخر تاريخ للكتابة فيما يخص الدفاتر وتاريخ تحريرها فيما يخص الوثائق الثبوتية.