الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 103
يترتب على هذه المخالفة، زيادة على ذلك، تطبيق تلجئة قدرها 100 د.ج، كحد أدنى، عن كل يوم تأخير ، يبدأ سريانها من تاريخ المحضر المحرر لإثبات الرفض وينتهي يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل عون مؤهل على أحد دفاتر المعني، تثبت أن إدارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على حق الاطلاع على الوثائق المعنية.
يتم النطق بالغرامة والتلجئة من طرف المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، التي تبت في القضايا الاستعجالية، على أساس عريضة يقدمها مدير الضرائب بالولاية، بدون مصاريف.
تبلغ نسخة من العريضة للأطراف، من طرف كتابة ضبط المحكمة الإدارية، ويقوم قابض الضرائب بتحصيل الغرامة والتلجئة.