قانون رقم 01-21
· ج.ر عدد 79 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-21 مؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 ، يتضمن قانون المالية لسنة 2002
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 101
يتمتع بنفس الحقوق الموظفون الذين لهم رتبة مراقب على الأقل، والمكلفون على وجه الخصوص من قبل الوزارة المكلفة بالمالية، بالتأكد من حسن تطبيق التنظيم الخاص بالصرف وهذا من خلال القيام بتحقيقات لدى الخاضعين للضريبة الممارسين نشاط الصرف.
ويمكن أن يطلب هؤلاء الأعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم، من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني.