الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 9
ترمي التوجيهات الأساسية المحددة في المخطط الوطني بالإضافة إلى الغايات المحددة في المادة 4 أعلاه، إلى ضمان الاستغلال العقلاني للفضاء الوطني وخاصة توزيع السكان والأنشطة الاقتصادية على كافة الإقليم الوطني، تثمين الموارد الطبيعية واستغلالها العقلاني
- التوزيع الفضائي الملائم للمدن والمستوطنات البشرية من خلال التحكم في نمو التجمعات السكنية وقيام بنية حضرية متوازنة
- دعم الأنشطة الاقتصادية المعدة حسب الأقاليم،
- حماية التراث الايكولوجي الوطني وتنميته حماية التراث التاريخي والثقافي وترميمه وتثمينه تماسك الإختيارات الوطنية مع المشاريع التكاملية الجهوية.