قانون رقم 01-20
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الخامس — أدوات الشراكة في تهيئة الإقليم
المادة 60
تحدد شروط إعداد مختلف أنواع العقود الخاصة بالتنمية المذكورة في المادة 59 أعلاه عن طريق التنظيم.