الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الرابع — الأدوات المالية والاقتصادية لسياسة تهيئة الإقليم
المادة 57
تحدد، في إطار قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والأقاليم والأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها.
علاوة على ذلك، يمكن أن تمنح إعانات ومساعدات مالية في إطار الأحكام القانونية المعمول بها لتحقيق ما يأتي :
- دعم برامج التنمية المتكاملة
- - ترقية المبادرات العمومية والخاصة في مجال التنمية
- إحداث أنشطة وتوسيعها وتحويلها،
- استقبال الأنشطة المنقولة من مواقعها تطوير هندسة التنمية.