قانون رقم 01-20
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الثالث — أدوات تهيئة الإقليم
المادة 53
تحدد مخططات تهيئة الإقليم الولائي، بالنسبة لإقليم كل منها، مايأتي :
مخططات تنظيم الخدمات المحلية ذات المنفعة العمومية مساحات التهيئة والتنمية المشتركة بين البلديات
- السلم الترتيبي العام وحدود تمدن التجمعات الحضرية والريفية.