قانون رقم 01-20
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الثالث — أدوات تهيئة الإقليم
المادة 50
تتولى الدولة إعداد المخططات الجهوية لمدة مماثلة لمدة المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه، ويصادق عليها عن طريق التنظيم.