الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الثالث — أدوات تهيئة الإقليم
المادة 48
يؤسس كبرنامج جهات لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة :
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال - وسط، 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال – شرق
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته شمال غرب الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - وسط، الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - شرق ، الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته الهضاب العليا - غرب
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته جنوب شرق
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته جنوب غرب
- الفضاء الجهوي لتهيئة الإقليم وتنميته أقصى الجنوب.
تحدد الولايات التي يتشكل منها كل فضاء جهوي لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة عن طريق التنظيم.