قانون رقم 01-20
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الثالث — أدوات تهيئة الإقليم
المادة 47
يشكل برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة :
- فضاء تنسيقيا لتنمية الإقليم وتهيئته فضاء لبرمجة السياسات الوطنية المتعلقة بتهيئة الإقليم
- إطارا للتشاور والتنسيق بين الجهات من أجل إعداد المخطط الجهوي لتهيئة الإقليم وتنفيذه ومتابعته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.