الفصل الأول — مبادىء وأسس السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القانون، بالمصطلحات الآتية :
- برنامج الجهة لتهيئة الإقليم وتنميته :
الإقليم الذي يتكون من عدة ولايات متاخمة لها خصوصيات فيزيائية ووجهات إنمائية مماثلة أو متكاملة
- الحاضرة الكبرى : التجمع الحضري الذي يشمل على الأقل ثلاثمائة ألف ( 300.000 ) نسمة ولها قابلية لتطوير وظائف دولية، زيادة على وظيفتها الجهوية والوطنية
- المساحة الحضرية : الإقليم الذي يجب أخذه بعين الاعتبار بهدف التحكم في تنمية حاضرة كبرى وتنظيمها،
- - - المدينة الكبيرة : تجمع حضري يشمل على الأقل مائة ألف (100.000) نسمة، المدينة الجديدة : تجمع حضري مبرمج بكامله في موقع خال أو انطلاقا من خلية أو خلايا السكنات الموجودة المنطقة الحساسة : فضاء هش من الناحية الإيكولوجية، لا يمكن أن تنجز فيها عمليات إنمائية دون مراعاة خصوصيتها.