الفصل الثالث — تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم › القسم الأول — المخططات التوجيهية للبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية
المادة 22
دون الإخلال بالأحكام القانونية في هذا المجال، تؤسس مخططات توجيهية خاصة بالبني التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المنفعة الوطنية. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المخططات التوجيهية الخاصة بالبنى التحتية الكبرى والخدمات الجماعية ذات المصلحة الوطنية هي الأدوات المفضلة لتطوير الإقليم الوطني والتنمية المنسجمة لمناطقه، وتتضمن ما يأتي:
المخطط التوجيهي للفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية
- المخطط التوجيهي للمياه
- المخطط التوجيهي للنقل : * الطرق والطرق السريعة * السكك الحديدية * المطارات * الموانئ
- المخطط التوجيهي للتنمية الزراعية المخطط التوجيهي لتنمية الصيد والموارد الصيدية
- المخطط التوجيهي لشبكات الطاقة المخطط التوجيهي للمصالح والبنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام المخطط التوجيهي للمؤسسات الجامعية وهياكل البحث
- المخطط التوجيهي للتكوين المخطط التوجيهي للصحة
- المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية المخطط التوجيهي للأملاك والخدمات والتجهيزات الثقافية الكبرى المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى المخطط التوجيهي للمناطق الصناعية والأنشطة المخطط التوجيهي للمناطق الأثرية والتاريخية.