الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الثالث — المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
المادة 21
2 : ينشأ مجلس وطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
يضطلع، على وجه الخصوص، بالمهام الآتية :
اقتراح التقييم والتحديث الدوري على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
- المساهمة في إعداد المخططات التوجيهية الوطنية والجهوية . يقدم تقريرا سنويا عن تنفيذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أمام غرفتي البرلمان تحدد تشكيلة المجلس الوطني لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، ومهامه وكيفيات سيره عن طريق التنظيم.