قانون رقم 01-20
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الثاني — إعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والمصادقة عليه
المادة 20
يصادق على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم عن طريق التشريع لمدة 20 سنة.
يكون موضوع تقييمات دورية وتحيين كل خمس
(5) سنوات، حسب الأشكال نفسها.