الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 16
يأخذ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم بعين الاعتبار المميزات والخصوصيات الطبيعية والاقتصادية لمناطق الجنوب ويحدد الأحكام الخاصة بالمناطق المتجانسة الكبرى من أجل :
ترقية الموارد الطبيعية وخاصة الموارد المائية الباطنية الحفرية والسطحية حماية المنظومات البيئية في الواحات والصحاري،
- ترقية الزراعة الصحراوية والواحات تثمين الطاقة الزراعية واستصلاح أراض جديدة عن طريق إعداد برنامج عقلاني لاستغلال الموارد المائية الباطنية استغلالا طويل الأمد وتطبيقه
- حماية المناطق الرعوية وتجهيزها،
- تطوير البنى التحتية للنقل البري والسكك الحديدية والنقل الجوي وتوسيعها وعصرنتها،
- الترقية الاجتماعية عن طريق القيام بأعمال في مجالي الصحة والتربية تطوير أنشطة اقتصادية توائم ظروف هذه المناطق وخاصة الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتثمين المحروقات والموارد المنجمية تطوير الخدمات والتجهيزات الخاصة بالتكوين والبحث
- إنشاء مراكز للحياة مطابقة لخصوصيات هذه المناطق ولأنشطتها
- تطوير البنى التحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية والإعلام
- مكافحة التصحر والترمل وصعود المياه الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي في هذه المناطق وتثمين التراث السياحي الصحراوي، رصد حالة موارد حقول الماء الجوفية ومتابعتها باستمرار.