الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 13
يحدد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم كيفيات ضمان المحافظة على المناطق الساحلية والجرف القاري وحمايتها وتثمينها، والمرتبطة بما يأتي :
- ا- احترام شروط تمدن المناطق الساحلية وشغلها، تنمية أنشطة الصيد البحري والأنشطة الأخرى،
- - - حماية المناطق الساحلية والجرف القاري ومياه البحر من أخطار التلوث
- حماية المناطق الرطبة
- حماية التراث الأثري المائي. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية