الفصل الثاني — توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة وأدواتها › القسم الأول — المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
المادة 11
يحدد المخطط الوطني مبادىء وأعمال التنظيم الفضائي المتعلقة بما يأتي:
الفضاءات الطبيعية والمساحات المحمية ومناطق التراث التاريخي والثقافي تعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحويلها
- برامج الاستصلاح الزراعي والري
- البنى التحتية الكبرى للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية وتوزيع الطاقة ونقل المحروقات
- البنى التحتية للتربية والتكوين والبحث انتشار الخدمات العمومية للصحة والثقافة والرياضة
- البنى التحتية السياحية
- المناطق الصناعية والأنشطة.