الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 62
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من أربعمائة ألف دينار (400.000 دج إلى ثمانمائة ألف دينار (800.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من سلم أو عمل على تسليم نفايات خاصة خطرة بغرض معالجتها إلى شخص مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات.
في حالة العود، تضاعف العقوبة. 17
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي