الباب السابع — أحكام جزائية
المادة 60
يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة مالية من مائتي ألف دينار (200.000 دج إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
في حالة العود، تضاعف العقوبة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي