قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 5
تصنف النفايات في مفهوم هذا القانون كما يأتي :
- النفايات الخاصة بما فيها النفايات الخاصة الخطرة، النفايات المنزلية وماشابهها،
- النفايات الهامدة.
تحدد قائمة النفايات بما في ذلك النفايات الخاصة الخطرة عن طريق التنظيم.