الباب الخامس — منشآت معالجة النفايات › الفصل الثاني — الحراسة والمراقبة
المادة 46
إضافة إلى الهيئات المؤهلة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، تمارس حراسة ومراقبة منشآت معالجة النفايات طبقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 46 و 53 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 66 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي