قانون رقم 01-19
· ج.ر عدد 77 لسنة 2001
معدَّل
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها. 9
الباب الخامس — منشآت معالجة النفايات › الفصل الأول — التهيئة والاستغلال
المادة 42
تخضع كل منشأة لمعالجة النفايات، قبل الشروع في عملها، إلى ما يأتي :
رخصة من الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للنفايات الخاصة
- رخصة من الوالي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات المنزلية وما شابهها،
- رخصة من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للنفايات الهامدة.