الباب الثالث — النفايات المنزلية وما شابهها › الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 34
تتضمن الخدمات العمومية المبينة في المادة 32 من هذا القانون ما يأتي :
وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها بغرض تثمينها، تنظيم جمع النفايات الخاصة الناتجة بكميات قليلة عن الأشغال المنزلية والنفايات الضخمة وجثث الحيوانات ومنتوجات تنظيف الطرق العمومية والساحات والأسواق بشكل منفصل ونقلها ومعالجتها بطريقة ملائمة وضع جهاز دائم لإعلام السكان وتحسيسهم بآثار النفايات المضرة بالصحة العمومية و/ أو بالبيئة، والتدابير الرامية إلى الوقاية من هذه الآثار،
- اتخاذ إجراءات حفزية بغرض تطوير وترقية نظام فرز النفايات المنزلية وما شابهها.